باب ذكر ما يراعى فيه مقدار وما لا يراعى فيه ذلك:
ما يراعى فيه مقدار: شيئان أحدهما يراعى فيه بلوع النصاب الذي تجب الزكاة فيه، والآخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا، وأما الأول فهو في جميع الكنوز وأما الثاني فهو الغوص فليس يراعى مقدار في شئ يجب الخمس فيه إلا في هذين الجنسين. فأما ما خالفهما فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه.
باب ذكر الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه:
الوقت الذي يجب اخراج الخمس فيه هو حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه ولا غير ذلك.
باب ذكر مستحق الخمس:
الذي يستحق الخمس ستة وهم: الله سبحانه وتعالى ورسوله ص وذو والقربى وهو الإمام ع واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتهي إلى أمير المؤمنين ع علي بن أبي طالب ع بالولادة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد المطلب ع . باب ذكر قسمة الخمس:
قال الله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله ص وسهم ذي القربى للإمام ع والثلاثة أسهم الباقية يفرقها الإمام ع على يتامى آل محمد ص ومساكينهم وأبناء سبيلهم لكل صنف منهم سهم. وعلى الإمام ع تسليم ذلك على قدر كفايتهم ومؤونتهم للسنة على جهة الاقتصاد، فإن فضل من ذلك شئ كان له، وإن نقص فعليه أن يتمه مما يختصه، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق بل