في كل مائة شاة.
ولا يجزئ الردئ ولا يلزم الأفضل، فحكم الصحيح والمريض والسمين والهزيل والجيد والردئ على ما ذكرنا. والسخال لها حكم حول أنفسها وكذلك حكم ولد الإبل والبقر. والضأن والمعجز جنس، وأقل الأسنان التي تجزئ الجذع من الضأن وما تم له سنة من المعز. وإذا حال الحول وباع أو رهن النصاب لم ينفذ في الفريضة، وإن ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت لم تسقط الزكاة وإن لم تعد سقطت.
فصل: في بيان زكاة الذهب والفضة:
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة: الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين منقوشين أو في حكم المضروبين والمنقوش. وفي كل واحد نصابان وعفوان والمأخوذ منهما يسمى فريضة والفريضة فيهما ربع العشر.
فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم وعلى هذا بالغا ما بلغ.
والعفو الأول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين، وفي الفضة ما نقص عن المائتين، والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الأربعة ويستمر هذا الحكم، وفي الفضة ما نقص عن الأربعين وعلى ذلك أبدا.
وإن كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبرتا بالخالص، وإن تم النصاب طرفي السنة دون وسطها أو في أحد طرفيها لم تجب فيه الزكاة، وإن كان ما له غائبا عنه ولم يتمكن منه أو وديعة ولم يصل إليه أو قرضا على أحد ولم يرد عليه أو دفينا وقد نسي أو لم يتمكن منه أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه، وإن تمكن منها أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة.