مثقالا ولا فيما دون أربعة دنانير، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار، والأول أشهر.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم، وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما نقص عن المئتين شئ، والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.
وأما الشروط:
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بهما وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة، وكذا لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه الزكاة. وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر، وقيل: إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا. وأما أحكامها فمسائل:
الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوى الجوهرين بل يضم بعضها إلى بعض وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا، ثم لا يخرج