الصدقة وبقرها في أصول أفخاذها والغنم في أصول آذانها يكتب صدقة لله أو زكاة، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار.
باب الخمس والأنفال وقسمتهما:
الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل كالأمتعة والأثمان والذراري والحيوان وما لا ينقل كالأرض والعقار، وفي جميع المعادن على اختلافها، وفي كنوز الذهب والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي الفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات والزراعات والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتعين صاحب الحرام ولا قدره فإن تعين صاحبه صولح وإن تعين قدره فقط تصدق به عنه.
ويراعى قدر دينار في الغوص، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة، وقيل: يعتبر فيها دينار.
وما أوجب أصحابنا فيه الخمس أخرج من الغنم في الحال، وبعد اخراج ما خرج على المعدن، وبعد مؤونة الحول في التجارة والزرع والتكسب.
فإن وجد الكنز في دار الحرب خمس، وإن وجد في دار اشتراها عرف البائع فإن عرفه وإلا خمسه وأخذ الباقي لنفسه، وإن وجدها في دار ورثها مع غيره كان له ولشركائه بعد الخمس، ويخرج العبد والمكاتب والخمس من المعدن، والخمس في العسل من الجبال والمن.
وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها وعليها سكة الاسلام فهي لقطة، وإن كان عليها أثر الكفر ففيها الخمس والباقي لواجدها، وإذا اختلف مكري الدار والمكتري في الكنز فالقول قول المالك للظاهر، ولا خمس فيما يصاد من البحر لأنه ليس بغوص.
ومستحق الخمس هم الهاشميون وقد ذكرناهم، ويقسم ستة أقسام: سهم لله