المفروضة يؤتيها احتسابا، وقال الضحاك: هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله.
والأولى حمل الآية على عمومها في من أخرج الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وتطوع بالخيرات.
فصل:
وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله.
وقال: أ لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
هذه الآية نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي ص في قتال المشركين منهم عبد الرحمن بن عوف وهم بمكة فلم يأذن لهم، فلما كتب عليهم القتال وهم بالمدينة قال فريق منهم: ما حكاه الله في الآية.
فإن قيل: كيف يصح ذلك قد أمرهم الله بإيتاء الزكاة ولم تكن الزكاة فرضت بمكة.
قلنا: إنما قال الله ذلك وأمر بها على وجه الاستحباب والندب دون الزكاة المقدرة على وجه مخصوص.
وقيل: الآية نزلت في اليهود، نهى الله هذه الأمة أن يصنعوا مثل صنيعهم . على أن العقل دال على حسن الإحسان والإنفاق، فجائز أن يعلم الكافر حسنه، غير أنه وإن علم ذلك لا يقع منه على وجه يكون طاعة لأنه لو واقعها على ذلك الوجه لا يستحق الثواب، وهذا لا يجوز، فبين الله في الآية الأولى أنه لا يثيب من فعل الخيرات إذا كان كافرا.
فصل:
وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، إلى قوله: وآتى