كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه، ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في النقاص إلى القيمة السوقية على الأظهر، وكذا ما فوق الجذع من الأسنان، وكذا ما عدا أسنان الإبل.
الثالث: في أسنان الفرائض:
بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل، وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن، والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها، والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة، والتبيع هو الذي ثم له حول، وقيل: سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي، والمسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.
ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ومن العين أفضل وكذا في سائر الأجناس، والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل: أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر. ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار، وليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة قيل: يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه.
وأما اللواحق:
فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.
ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفرا وعليها حق الفقراء، ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي