وقال أيضا في كتاب المبسوط: وإن كان له عبد مغصوب لا يلزمه فطرته ولا يلزم الغاصب أيضا، قوله رحمه الله: ولا يلزم الغاصب، صحيح وقوله: ولا يلزم سيده، الذي هو المغصوب منه غير صحيح، وليس التمكين شرطا في وجوب اخراج الفطرة عن عبيد الانسان بل الواجب اخراج الفطرة عن مماليك الانسان سواء كان متمكنا من التصرف فيهم أو غير متمكن لأن شيخنا أبا جعفر قال: لأنه غير متمكن منه، فجعل التمكن شرطا في وجوب الفطرة.
وقال رحمه الله في المبسوط: فإن كان له عبد مقعد وهو المعضوب " بالضاد المعجمة " قال: لا يلزمه فطرته لأنه ينعتق عليه، أما قوله في المقعد فصحيح، وأما تفسيره بالمعضوب فغير واضح لأن المعضوب غير المقعد وهو النضو الخلقة النحيف وإن كان أعضاؤه صحيحة فالمعضوب ينعتق على مالكه بل المقعد لأن أصحابنا لم يرووا في أن ينعتق العبد إلا إذا أقعد بزمانة أو جذام أو عمى فبهذه الآفات ينعتق فحسب ولم يقولوا: ينعتق المعضوب.
وقال شيخنا: والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها وكذلك أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا تلزم المولى فطرتها، قال محمد بن إدريس رحمه الله: بل الواجب على المرأة الموسرة وسيد الأمة اخراج الفطرة عنها لأنها مكلفة باخراج الفطرة عن نفسها وكذلك المولى، فإن أراد الشيخ أبو جعفر أنه كان يجب على الزوج فصحيح لأن الزوج كان يجب عليه أن يخرج فسقط لفقره وبقي ما يجب عليها وعلى المولى للأمة كما يجب أن يخرج عن الضيف مضيفه ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا.
وذكر في المبسوط: أنه لا يلزم الرجل فطرة زوجته الناشزة، والصحيح أنه يلزمه وكذلك يلزمه اخراج الفطرة عن الزوجة التي لا يجب عليه نفقتها من النكاح المؤجل لعموم قولهم ع: يجب اخراج الفطرة عن الزوجة.
باب ما يجوز اخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه:
أفضل ما يخرجه الانسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب ويجوز اخراج الحنطة