فصل حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ويتولى اخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير فإن قصر في اخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي إلا في مال الصبي وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء فلا تتعلق به الزكاة ومن اتجر بمالهم نظرا لهم، أخرج منه الزكاة قدما وإن اتجر به لنفسه فالزكاة على المكاتب المشروط عليه وغير مشروط إن لم يؤد بأشياء لا زكاة عليهما في مالهما ولا على سيدهما لأنه ليس بملك لهما إذ العبد لا يملك شيئا ولا لسيدهما ملكا صحيحا لأنه لا يملك إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.
لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب وإنما يجب على المولى لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه وأما حاصل الضريبة وأرش الجناية في نفسه فقيل: يملك. وهو الصحيح فتكون زكاته على المولى أيضا والمرتد إذا كان معه مال يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب اخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحها. لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه الفرض فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها إذا عجل زكاته ثم تغير حال المدفوع بغنى أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال: هذه زكاة عجلتها. وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطى الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا. إذا أطلق الزكاة لمسكين قبل الحول ثم حال وقد أيسر من هذا المال فإن كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له