عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز، ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نفل، أجزأ. ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته أو نفل، أو قال: هذه زكاة أو نفل، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل لم يجز. ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا ففي النقل إلى غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء أو الساعي أو الإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا، ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه وإن أخذها طوعا لم يجزئ فيجب على الإمام النية في الأول خاصة، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب:
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ ذمته حين القبض ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة يجب الوصية بها، وأقل ما يعطي الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء، ولو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره، ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع، ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي، وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا إلا بميراث وشبهه، وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع وعدمها لجواز اخراج القيمة فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين