وقد جاءت رواية: أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار وذلك راجع إلى ما قدمناه.
باب صفة مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف:
ولا يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها فيلتجئ إليها للحاجة لاضطرار.
روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع أنه قال: لا تحل الصدقة لمحترف ولا لذي مرة سوى قوي فتنزهوا عنها. ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا.
روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية.
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ع قال: سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطر.
وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئا؟ قال: لا.
باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة:
وتحل الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد، وتحرم على الأب والأم والابن والبنت والزوجة والجد والجدة والمملوك لأن هؤلاء جميعا ممن يجبر الانسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة.
باب ما يحل لبني هاشم ويحرم عليهم من الزكاة: