وكمال العقل شرط فيما عدا المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة.
وشرائط الضمان اثنان: الاسلام وإمكان الأداء. وما يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان: حؤول الحول وبلوغ النصاب. وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان:
أحدهما يرجع إلى من تجب عليه، والثاني يرجع إلى الأجناس. فما يرجع إلى من تجب عليه الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان.
وما يرجع إلى الأجناس شرط واحد: وهو بلوع النصاب. ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا إن شاء الله.
فصل: في زكاة الإبل:
لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة: الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول.
وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى فريضة، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا: خمس، عشر، خمس عشرة، عشرون، خمس وعشرون، ست وعشرون، ست وثلاثون، ست وأربعون، إحدى وستون، ست وسبعون، إحدى وتسعون، مائة وإحدى وعشرون، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون.
والأشناق ثلاثة عشر:
خمسة منها أربعة أربعة أولها الأربعة الأولة، والثاني ما بين الخمس إلى العشر، وما بين العشر إلى خمس عشرة، وما بين خمس عشرة إلى عشرين وما بين عشرين إلى خمس وعشرين، وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين شنق.
واثنان تسعة تسعة: ما بين ست وعشرين إلى ست وثلاثين، وما بين ست وثلاثين إلى ست وأربعين.
وثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة ما بين ست وأربعين إلى إحدى وستين