شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة طرحت هذه العبرة وأخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغت على الصحيح من الأقوال على ما قدمنا القول فيه.
ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنصابين لم يكن عليه شئ حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي يجب فيه الزكاة، ولو أن إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزكاة وإن كانت في مواضع متفرقة وجب عليه فيها الزكاة وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة لم يكن عليهم فيها شئ على حال، وقول الرسول ع للعامل: لا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع، يريد به لا تجمع بين متفرق في الأملاك حتى تأخذ منه الزكاة، وقوله: لا تفرق بين مجتمع، يريد في الملك حتى لا يأخذ منه الزكاة لا ما يذهب إليه المخالف. ولا بأس أن يخرج الانسان ما يجب عليه من الزكاة من غير الجنس الذي تجب فيه بقيمته وإن أخرج من الجنس كان أفضل.
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة:
لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك، فإن كان مع انسان مال أقل مما يجب فيه الزكاة ثم أصاب تمام النصاب في وسط الحول فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول على الجميع الحول من وقت كمال النصاب، وإذا استهل هلال الثاني عشر فقد حال على المال الحول ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر بل بدخول أوله، فإن أخرج الانسان المال عن ملكه أو تبدلت أعيانه سواء كان البدل من جنسه أو غير جنسه قبل استهلال الثاني عشر سقط عنه فرض الزكاة وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة وكانت في ذمته إلى أن يخرج منه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض تصنيفه: إنه إن بادل بجنسه بنى