وابن السبيل " يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم.
قلنا: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر لأن ذوي القربى عام وقد خصوه بقربى النبي ص دون غيره، ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هو الإمام القائم مقام الرسول ع خاصة. وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصصا، فالظاهر معه لأن قوله تعالى " وذي القربى " لفظ وحدة ولو أراد تعالى الجمع لقال " ولذوي القربى " فمن حمل ذلك على الجماعة فهو مخالف للظاهر.
فإن قيل: فمن حمل ذا القربى في الآية على جميع ذوي القرابات من بني هاشم يلزمه أن يكون ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين منهم غير الأقارب لأن النبي لا يعطف على نفسه.
قلنا: لا يلزم ذلك لأن الشئ وإن لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة على صفة أخرى والموصوف واحد، لأنهم يقولون: جاءني زيد العاقل الظريف والشجاع، والموصوف معا واحد. وقال الشاعر، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم والصفات كلها لموصوف واحد وكلام العرب مملوء في نظائر ذلك.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي، وخالف سائر الفقهاء في ذلك.
فقال أبو حنيفة ومحمد بن أبي ليلى والثوري وابن حي: الصاع ثمانية أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف والشافعي: الصاع خمسة أرطال وثلث. وقال شريك ابن عبد الله: الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة.