يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته، ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت، فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.
والعاملون وهم جباة الصدقة.
والمؤلفة وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالأسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا.
وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق.
والغارمون وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية، ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه. ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.
وفي سبيل الله وهو كل ما كان قرية أو مصلحة كالحج والجهاد وبناء القناطر، وقيل: يختص بالجهاد.
وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده والضيف، ولو كان سفرهما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة:
الإيمان: فلا يعطي منهم كافر ولا مسلم غير محق، وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع وكذا في الفطرة، ويعطي أطفال المؤمنين، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر أعاد.
والثاني: العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك ويعطي باقي الأقارب.
الرابع: ألا يكون هاشميا فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي،