اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فعليه الزكاة.
باب تقديم الزكاة وتأخيرها وغير ذلك:
اعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها: أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن يدفعها إذا وجبت عليه ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنه مقرونة بالصلاة، ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة، فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض. وقد روي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة. وروي: أن القرض حمى للزكاة، وهو إذا كان لك على رجل مالا ولم يتهيأ له قضاؤه فأحسبه من زكاة مالك إن شئت.
باب من يعطي من الزكاة ومن لا يعطي:
لا تجوز أن تعطى زكاة مالك غير أهل الولاية ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد، ولا الزوج والزوجة والمملوك، ولا الجد وكل من يجبر الرجل على نفقته.
باب العتق من الزكاة:
ولا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فإن استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة لأنه اشترى بماله، وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز.
باب تكفين الموتى من الزكاة:
إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته يكفنونه،