إلا أن يمضى أحوال كذلك فيستحب زكاة سنة، ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال والزيادة من حين ظهورها، ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ويستحب لو بلغته بأحدهما دون الآخر والمخرج ربع عشر القيمة وإن شاء أخرج من العين.
فروع:
آ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى، ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل وتخرج منه الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا، وإن لم ينض المال على رأي لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.
ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.
المطلب الثاني: في باقي الأنواع:
الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات يستحب فيه الزكاة كالعدس