كتاب الخمس مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد، وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول ص وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى، ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول ع من بني هاشم، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد ع ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا يتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف.
ويقولون: إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثة منها له ع، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وخالف سائر الفقهاء في ذلك وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه، والحجة فيه الاجماع المتكرر.
فإن قيل: هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب لأن الله تعالى قال: واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وعموم الكلام يقتضي ألا يكون ذوي القربى واحدا، وعموم قوله تعالى: " ولليتامى والمساكين