ومن هذا الكتاب باب الخمس الباب يحتاج إلى بيان خمسة أشياء: ما يجب فيه الخمس، ومن يستحق ذلك، وكيف يقسم، ومن إليه قسمته وأشياء يتعلق بذلك.
فالأول: ثلاثة وثلاثون صنفا: كل ما أخرجته المعادن من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والأسرب والحديد والزئبق والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والكحل والزرنيخ والملح والكبريت والنفط والقير والمومياء وكنوز الذهب والفضة وغيرهما - إذا لم يعرف لها مالك، والغوص وما يوجد على رأس المال في البحر. والعنبر والمن والعسل والمشار من الجبال والغنائم التي تؤخذ من دار الحرب عنوة، قلت أو كثرت، من المال والسلاح والثياب والمماليك والكراع والأرضين والعقار. والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد اخراج الزكاة منها، وكل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميز والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك، وفاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته، وأرباح التجارات، وكل أرض اشتراها ذمي من مسلم.
والثاني: من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة بعد حق الله تعالى. وينقسم ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله ص، وسهم لذي القربى. فهذه الثلاثة للإمام. وسهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. فإذا لم يكن الإمام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد.