كتاب الزكاة وفصوله أربعة:
الأول:
تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين. وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون وفي مال التجارة، وأوجبها ابن بابويه فيه، وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره، ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير.
فنصب الإبل اثنا عشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحد شاة، ثم ست وعشرون بنت مخاض، ثم ست وثلاثون بنت لبون، ثم ست وأربعون حقة، ثم إحدى وستون فجذعة، ثم ست وسبعون فبنتا لبون، ثم إحدى وتسعون حقتان، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون.
وفي البقر نصابان: ثلاثون فتبيع أو تبيعة، وأربعون فمسنة.
وللغنم خمسة: أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى، ثم في كل مائة شاة.
وكل ما نقص عن النصاب فعفو ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا هلالية، وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي، ولو ثلم النصاب قبل الحول فلا شئ ولو قربه ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا تؤخذ الربا ولا ذات العور ولا المريضة ولا الهرمة، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب، وتجزئ القيمة ومن العين