القسم الثاني: في زكاة الفطر:
وأركانها أربعة:
الأول: في من تجب عليه:
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني يخرجها عن نفسه وعياله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ولو عال تبرعا، ويعتبر النية في أدائها وتسقط عن الكافر لو أسلم.
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد، والفقير مندوب إلى اخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.
الثاني: في جنسها وقدرها:
والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وأفضل ما يخرج التمر ثم الزبيب ويليه ما يغلب على قوت بلده، وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.
ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة السوقية.
الثالث: في وقتها:
ويجب بهلال شوال ويتضيق عند صلاة العيد ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر أو انتظار المستحق، وهي قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة، وقيل: يجب القضاء، وهو أحوط. وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم، ولا