نصاب نصاب وهو درهم إن كان من الدراهم أو عشر دينار إن كان من الدنانير وليس لأكثره حد، ولا بأس أن يعطي الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك.
باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه:
الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة مسلما كان أو ذميا صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان لزوجته مملوك في عياله أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة.
وإن رزق ولدا في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه، فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد لم يجب عليه اخراج الفطرة عنه فرضا واجبا ويستحب له أن يخرج ندبا واستحبابا، وكذلك من أسلم ليلة الفطر أو يوم الفطر قبل الصلاة يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة وليس ذلك بفرض، فإن كان إسلامه قبل ذلك وجب عليه اخراج الفطرة.
ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله، فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله، فإن كان به إليها حاجة فليدر ذلك على من يعوله حتى ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم وقد أجزأ عنهم كلهم.
باب ما يجوز اخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه:
أفضل ما يخرجه الانسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب، ويجوز اخراج الحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، والأصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال.
فأما أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان فينبغي لهم أن يخرجوا التمر، وعلى أوساط الشام ومرو من خراسان والري أن يخرجوا الزبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وخراسان أن