استرجاعها وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
فصل:
النية المعتبرة في الزكاة نية المعطى مالكا كان أو وكيله أو وليه فينبغي أن يقارن حال الإعطاء وينوي الزكاة أو صدقة القرض ولا يحتاج أن ينوي أن هذا زكاة مال معين ومن كان له سالما فهذه زكاته أجزائه إن سلم وإن تلف لم يجز أن ينقله إلى زكاة مال سواه لفوات وقت النية وهو حال الإعطاء ولا بد من نية الموكل والوكيل إذ نية الوكيل بانفرادها لا تجزئ لأنه ليس برب المال ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ لأنها تقدمت حال الإعطاء. من يقدر على أن يكتسب بأوده وأود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه ودار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا. ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا تقبل إلا ببينة ويجوز أن يعطي الزكاة أو يقاصه من له دين عليه وإن لم يعلمه ذلك ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين دون المشركين ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره لا ما إذا عين لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز. ومنهم المؤلف القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والإسلام بشئ من المال لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي والإمام القائم مقامه ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب والمكاتب لا يعطي من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال المكاتبة أو حل به نجم جاز أن يعطي إن لم يكن معه ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطي إن لم يكن معه شئ. الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أولا. العاصي بسفره لا يستحق شيئا من