وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا وزادت واحدة ففيها حقة " وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها " إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها كبيرها.
باب زكاة البقر:
واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع، فإذا كثر البقر سقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة.
باب زكاة الغنم:
ليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله وأخرج عن