فأما شرائط الضمان فاثنان: الاسلام وإمكان الأداء، لأن الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطبا بالعبادات كلها عندنا فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم، وإمكان الأداء لا بد منه لأن من لا يتمكن من الأداء وإن وجبت عليه ثم هلك المال لم يكن عليه ضمان ونحن نذكر الجميع في فصل ثم نذكر لكل جنس من ذلك بابا مفردا إن شاء الله تعالى.
فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة وكيفية ذلك:
فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف: الأموال الصامتة والحرث والأنعام.
فأما فرض زكاة الصامتة فيختص بكل حر بالغ كامل العقل بشرط أن يكون الصامت بالغا نصابه حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا أن تتبدل أعيانه متمكنا مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الإذن، فإذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم مضروبة منقوشة للتعامل فإذا تكسرت هذه المضروبة دنانير ودراهم وصارت قراضة فحكمها حكم الدنانير والدراهم لأنها ليست حليا ولا سبائك، وقد ذكر هذا شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في مبسوطه في زكاة الغنم، ففي العين نصف دينار وفي الورق خمسة دراهم ولا شئ فيما زاد على ذلك حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما فيكون على تلك عشر دينار وفي هذه درهم ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين، والورق من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ومن كل أربعة دنانير بعد العشرين عشر مثقال وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل أربعين درهما درهم ولا زكاة فيما بين النصابين.
ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع إذا حال عليها الحول وهي تفي برأس المال أو زيادة بحسب ما ابتيعت به من عين أو ورق كزكاة العين والورق ومن ذلك أن يقرر ذو المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه في أبواب البر ومن ذلك افتتاح النهار وختامه بالصدقة وافتتاح السفر والقدوم منه وإعطاء السائل