يجز في الحول إلا بعد القبض، وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة، ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بنى على القول بانتقال الملك والوجه أنه من حين العقد، وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.
ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن كان غائبا فعند وصوله إليه، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.
والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها، وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.
ولا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضال ولا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنته استحبابا، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل: تجب الزكاة على مالكه، وقيل:
لا، والأول أحوط.
والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل، والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن ولو تمكن وفرط ضمن، والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي.
النظر الثاني:
في بيان ما تجب فيه وما تستحب:
تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب فيما عدا ذلك.
وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر كالقت