القسمة فندب. وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فإذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحق فرسم عزل من ماله إلى أن يحضر مستحقها، فإن غلب في ظنه أنه لا يحضر أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه، وإن أخرجها مع حضوره فهلكت فعليه الغرامة.
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة: فهو النصب، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا.
في الإبل اثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى عشرين، إلى خمس وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين.
وفي البقر نصابان: أولها ثلاثون إلى أربعين.
وفي الغنم أربعة أنصاب: أولها أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة.
وفي الذهب نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين.
وفي الفضة نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين.
وفي الباقي من التسعة كله نصاب واحد: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
ذكر: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة:
وهي على ثلاثة أضرب: أحدها السوم، والثاني التأنيث " وكلاهما يعتبر في الغنم ولا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة (الذكارة) بالغا ما بلغت " فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير وتكون في اليد غير قرض ولا تجارة ولا بحيث لا يقدر عليها.
ذكر: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب: