يستأنف الحول فإذا حال الحول على هذا النصاب كان عليه الزكاة.
مسألة: يدفع من وجبت عليه الزكاة ذلك إلى مستحقها ولم ينوبها في حال الدفع الزكاة هل يكون ذلك مجزئا عنه أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك مجزئا عنه وعليه اخراجها بهذه النية لأن الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله ص، وأيضا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص لا يكون إلا بالنية، وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في أن ذلك يجزئ عنه وليس كذلك إذا لم ينو.
مسألة: إذا كان معه مائتا درهم أو غيره من النصب فقال: لله على أن أتصدق بمائة من المائتين أو بالنصف من نصاب غيرها، وحال الحول هل عليه في ذلك زكاة أم لا؟
الجواب: لا زكاة عليه في ذلك لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب بذلك قبل أن يحول الحول عليه من ملكه ولما حال الحول عليه لم يحل وهو مالك لجميع النصاب.
مسألة: إذا كان عنده مائتان وحال الحول عليهما ووجب الزكاة عليه فيها فتصدق بجميعها هل تسقط عنه فرض الزكاة أم لا؟
الجواب: لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيها لأن اخراج الزكاة عبادة وقربة ويفتقر في اخراجها كذلك إلى نية الوجوب وإخراجها على الوجه المقدم ذكره متعر من نية الوجوب فلا يكون ذلك مجزئا عنه.
مسألة: إذا كان للإنسان مملوك غائب يعلمه حيا هل يجب عليه فطرته أم لا؟
الجواب: الفطرة عنه تلزم سيده لأن الخبر وارد عن النبي ص بإخراجها عن نفسه وعن مملوكه والخبر يتناول ذلك.
مسألة: إذا كان العبد لاثنين هل يجب عليهما جميعا الفطرة عنه أم لا؟
الجواب: يجب عليهما ذلك بحصته والكل واحد منهما منه لأن الأخبار الواردة في ذلك تتضمن باخراج الانسان عن عبده وهي عامة في ذلك وأيضا فالاحتياط يقتضيه.