والخبر ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس، وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح إلى أن يثمر، ولا فرق بين الثمرة والغلة.
وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما: إن الزكاة بعد البذر.
باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب:
يستحب الزكاة في مال التجارة، والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد إليه لسنة واحدة، وسبائك الفضة والذهب، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس، والمال الذي غيره صاحبه أو نقصه فرارا من الزكاة، والدين إذا كان على مليئ باذل، والخيل بشرط الحول والأنوثية والملك والسوم في عتيقها ديناران وفي البرذون دينار، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان.
وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب وبرأس المال أو بربح، ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة ويزكيها كلما حال عليه الحول على الشرط، فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها لسنة واحدة، وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح، وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال زكى الأصل، وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، بنى على حول الأصل، وإن اشترى بسلعة للقنية سلعة للتجارة استأنف الحول.
وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل لأنه مردود إليه ويقوم ما اشترى بالعرض بقيمته من غالب نقد البلد، وإن اشتراها بذهب وفضة قومت بهما، وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما.
فإن نوى بسلعة التجارة القنية فلا زكاة عليه، وإن نوى بسلعة القنية التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة، فإن باع سلعة التجارة بعد الحول صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة دون العين.