أبواب الزكاة باب ما يجب الزكاة عليه:
اعلم أن الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعفا رسول الله ص عما سوى ذلك.
باب زكاة الحنطة والشعير:
ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد مائتان وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان سيحا وإن سقى بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.
باب زكاة التمر والزبيب:
اعلم أن على التمر والزبيب من الزكاة ما على الحنطة والشعير.
باب زكاة الإبل:
اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى يبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمسة