كتاب الخمس وفيه فصلان:
الفصل الأول: في ما يجب فيه:
وهو سبعة:
الأول: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت. ويجب فيه الخمس بعد المؤونة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر.
الثالث: الكنوز وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثر وجب الخمس، ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس، وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف.
تفريع:
إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام فإن لم يكن عليه سكة، أو كان