والشعير والأرز والأقط واللبن، والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال، ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة لم يكن بذلك بأس وإن كانت موجودة لأنه يجوز عندنا اخراج القيم في الزكوات دون الكفارات على ما قدمنا القول في ذلك.
فأما القدر الذي يجب اخراجه عن كل رأس فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وستة أرطال بالمدني إلا اللبن فمن يريد اخراجه أجزأه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة بالمدني، وقدر الصاع أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير، وقد روي: أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهم، وقد روي أيضا: أربعة دوانيق، والأحوط الذي يقتضيه الأصول أن يخرج قيمة الصاع يوم الأداء.
وذكر شيخنا في مبسوطه فقال: ويجوز اخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الحب والخبز هو الأصل المقوم وليس هو القيمة وإنما هذا مذهب الشافعي ذكره ههنا فلا يظن بعض غفلة أصحابنا أنه مذهبنا بل نحن نخرج الحب الذي هو الحنطة والشعير وغير ذلك وكذلك نخرج الخبز لا بالقيمة بل هو الأصل المقوم.
باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة ومن يستحقها:
تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول شوال واستهلاله ويتضيق التأكد يوم الفطر قبل صلاة العيد، فإن لم يخرجها في ذلك الوقت فإنه يجب عليه اخراجها وهي في ذمته إلى أن يخرجها، وبعض أصحابنا يقول: يكون قضاء، وبعضهم يقول: سقطت ولا يجب اخراجها، وهذا بعيد من الصواب لأنه لا دليل على سقوطها بعد وجوبها لأن من ادعى سقوطها بعد موافقته على وجوبها فعليه الدلالة ومن قال: إنها قضاء بعد ذلك، فغير واضح