كتاب الزكاة الزكاة اخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء:
أقسامها وما يجب فيه وشرائط وجوبها وصحة أدائها ومقدار الواجب منها ومن المستحق لها ومقدار ما يعطي منها وأحكامها.
أما أقسامها فضربان: مفروض ومسنون. فالمفروض زكاة الأموال وزكاة الرؤوس. وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا يجب في ما عدا ذلك.
وشرائط وجوبها في الذهب والفضة: البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب والملك له والتصرف فيه بالقبض أو الإذن وحؤول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة. وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان: الملك وبلوغ النصاب. وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.
وشرائط صحة أدائها: الاسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ومقدار الواجب من الزكاة.
وأما الذهب فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغها وتكاملت الشروط