زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وإن أعطوا بالخمس وكذلك ندب الزكاة ، ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه كأجنبي أو ذي قرابة غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك لأن هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم، فأما الوالدان والولد فينفق عليهم أولادهم وآباؤهم عند الحاجة، وأما الزوجة والمملوك فينفق عليهما الزوج والسيد على كل حال.
ذكر: أقل ما يجزئ اخراجه من الزكاة:
أقله ما يجب في نصاب، ومن أصحابنا من قال: أقله نصف دينار وخمسة دراهم، ومنهم من قال: أقله قيراطان ودرهم، فالأولون قالوا بواجب النصاب الأول، والآخرون قالوا بالثاني، والأثبت الأول. وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة، فأما أكثر ما يعطي فلا حد له.
ويجوز أن يعطي الفقير غناه ويزاد على ذلك إلا أنه يعطي ضربة واحدة لأنه إذا استغنى لم يجزه صرف الزكاة الواجبة إليه.
ذكر: القسم الثاني من واجب الزكاة وهو الفطرة:
وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام:
أولها: من تجب عليه الفطرة. وثانيها: من تخرج عنه. وثالثها: وقتها.
ورابعها: ما يخرج فيها. وخامسها: مبلغها. وسادسها: أقل ما يجوز اخراجه منها.
وسابعها: من يجوز اخراجها إليه.
ذكر: من تجب عليه:
وهو كل من تجب عليه اخراج زكاة المال.
فأما من تخرج عنه: فإنه يخرجها الانسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمي ومسلم واجب عليه ذلك.