فصل في زكاة الرؤوس:
زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد ومسلم وكافر وقريب وأجنبي بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة. ويعارض المخالف في الزوجة والعبد والكافر والضيف بما روي من طرقهم عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله ص بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ومن تمونون لأنه قال: والعبد. ولم يفصل بين المسلم والكافر، وقال:
فمن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك.
ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الانسان به سواء كان حنطة وشعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو إقطا أو غير ذلك، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ويجوز اخراج قيمة الصاع بدليل الاجماع المشار إليه، ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته فإن أخر اخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات بدليل الاجماع المشار إليه.
وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي ع فرض صدقة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه بدليل الاجماع المشار إليه، والمستحق لها هو المستحق لزكاة الأموال وأقل ما يعطي منها الواحد ما يجب عن رأس واحد لمثل ما قدمناه.
فصل:
وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن سوى ما قدمناه فإن الزكاة واجبة فيه،