بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه والنصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإنهم موجودون وإن خاف من ذلك أودع الخمس كله أو دفنه، هذا آخر فتياه رحمه الله، فلو كان يرى أن حق صاحب الزمام يجوز صرفه إلى بني هاشم في حال الغيبة لما أفتى بما ذكرناه عنه.
والسيد المرتضى رضي الله عنه أفتى في المسائل الموصليات الثانية الفقهية وهي المسألة الثلاثون فقال: والخمس ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم الإمام والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم خاصة دون الخلق أجمعين، وتحقيق هذه المسألة إن اخراج الخمس واجب في جميع الغنائم والمكاسب وكل ما استفيد بالحرف وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز وما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية، وقسمة هذا الخمس وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول عليهما السلام وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى " لأن إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه هي في المعنى للرسول ع وإنما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما كإضافة طاعة الرسول ع إليه تعالى وكما أضاف رضاه ع وأذاه إليه جلت عظمته، والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول ع بصريح الكلام وهذان السهمان معا للرسول ع في حياته ولخليفته القائم مقامه بعده، فأما المضاف إلى ذي القربى فإنما عني به ولي الأمر من بعده لأنه القريب إليه الخصيص به " والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ع ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم.
وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة أسهم:
فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم وهي التي قدمنا بيانها: ثلاثة منها له ع وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، والحجة في ذلك إجماع الفرقة عليه وعملهم به.
فإن قيل: هذا تخصيص بعموم الكتاب لأن الله تعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأطلق وعم وأنتم جعلتم المراد