وما بين إحدى وستين إلى ست وسبعين وما بين ست وسبعين إلى إحدى وتسعين.
وواحد تسع وعشرون وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين.
وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.
فأما الفريضة المأخوذة منها فاثنتا عشرة فريضة: خمس منها متجانسة، وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين. وسبعة مختلفة في ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
فصل: في زكاة البقر:
شرائط زكاة البقر شرائط الإبل سواء وهي: الملك والنصاب والسوم والحول وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا وما يؤخذ منه يسمى فريضة.
فالنصب في البقر أربعة: أولها ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة، والثاني أربعون فيه مسنة، والثالث ستون فيه تبيعان أو تبيعتان، والرابع في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
والأوقاص فيها أربعة: أولها تسعة وعشرون، والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين، والثالث تسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين، والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ.
والفرض فيه اثنان: تبيع أو تبيعة ومسنة.
فصل: في زكاة الغنم:
شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر: وهي الملك والنصاب والسوم والحول.