أمر ساعيه في الصدقات بأن يجعل الأمر في ذلك إلى أصحابها ولم يأمره بيمين في ذلك.
مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة فلما حال عليها الحول ولدت واحدة ولما حال عليها الحول الثاني ولدت واحدة ولما حال عليها الحول الثالث ولدت واحدة ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياه لأن الحول الأول حال عليها وهي أربعون شاة فوجب فيها شاة فلما ولدت الواحدة تمت من الرأس أربعين شاة فلما حال عليها الحول الثاني كان قد حال على الأمهات والسخل الحول وهي أربعون وجب فيها شاة أخرى فلما تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب عليها ثلاث شياه.
مسألة: إذا كان عنده مائتا شاة وواحدة ومضت ثلاث سنين ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: الذي يجب عليه في ذلك سبع شياه لأنه يجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياه وفي كل سنة شاتان لأن المال الثاني والثالث قد نقص عن المائتين وواحدة فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا، وينبغي أيضا أن يحكم فيه كذلك بالغا ما بلغ المال وبقي منه ما بقي.
مسألة: إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب فغصب ذلك ثم عاد إليه قبل حول الحول ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك استأنف بها الحول سواء كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه طول مدة الحول وهذا غير متمكن من ذلك.
مسألة: إذا كان المكلف في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام هل يجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه زكاة فإن زكاه سنة واحدة استحبابا كان جائزا وإن مرت عليه سنون لأن إمكان التصرف فيه غير حاصل له ولقولهم ع: لا