عليه ولا إثم على أخذ له منه.
باب في ذكر المستحق للجزية:
المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الإمام ع من المسلمين - في نصرة الاسلام والذب عنه - مقام المهاجرين لأن المهاجرين في عصر النبي ص هم الذين كانوا يستحقون أخذها فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها وإليه يدفع دون غيره من الناس.
باب الغنائم:
كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب اخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي إلى ما يستحقه، وذلك على ضربين: أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين. والآخر لا يختص مقاتلا دون غيره بل هو لجميع المسلمين المقاتلة منهم وغير المقاتلة، والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط.
وهذا يقسم في المقاتلة فحسب ولا يدفع إلى أحد ممن عداهم منه شئ إلا الإمام ع فإنه يجوز أن يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء والفرس الجواد والثوب الرفيع وما جرى مجرى ذلك.
وما لا يختص بمقاتل دون غيره ويكون لجميع المسلمين فهو كل ما اغتنمه المسلمون ما لم يحوه العسكر من الأراضي والعقارات وغير ذلك فإن جميعه لكافة المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل، والغائب منهم والحاضر على السواء. فإن أدرك انسان المقاتلة لمعونتهم بعد أن قاتلوا وغنموا كان شريكا لهم فيما غنموا.
وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة ولا يفضل أحدا منهم على أحد لشرف فيه أو زهد أو علم على من ليس هو كذلك، ويعطي للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا فإن كان مع الفارس منهم أكثر من فرسين لم يسهم إلا