ذكرناه.
ومن كان عنده نصاب فغصب غاصب ذلك النصاب ثم عاد إليه قبل حلول الحول لم يجب عليه زكاة لأن إمكان التصرف في جميع الحول يراعى في ذلك وكذلك القول في غير هذا الوجه من وجوه الزكاة.
وإذا وقف على انسان نصاب من الغنم وحال عليه الحول لم يجب عليه في ذلك زكاة لأنها غير مملوكة، فإن ولدت وحال على أولادها، وكان الواقف لها لم يشترط كون أولادها وقفا معها كان فيها الزكاة وإن كان شرط ذلك لم يكن فيها الزكاة.
ومن ابتاع من الغنم نصابا ولم يقبضها حتى حال الحول عليها نظر فإن كان متمكنا من قبضها كان عليه فيها الزكاة وإن لم يكن متمكنا من قبضها لم يكن عليه فيها زكاة، وما يجب فيه زكاة الغنم، يسمى فريضة وما لا يجب فيه يسمى عفوا.
باب زكاة الغلات الأربع:
التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ليس تجب الزكاة في الغلات إلا بشرطين وهما الملك والنصاب، فإذا حصل في أحدها هذان الشرطان لم يكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق بعد اخراج المؤن وحق السلطان من مقاسمة وغيرها، فإذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه فإن كان سقيه سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر وإن كان سقيه بالقرب أو الدوالي كان فيه نصف العشر، فإن زاد على الأوسق شيئا أخرج من الزائد بحساب ذلك.
وما كان سقيه سيحا وغير سيح فيجب أن يعتبر في ذلك الأغلب، فإن كان سقيه سيحا هو الأكثر أخرج منه العشر، وإن كان سقيه بالقرب والدوالي أكثر من السيح أخرج منه نصف العشر، وإن تساويا ولم يغلب أحدهما على الآخر أخرج من نصفه بحساب العشر، ومن نصفه الآخر بحساب نصف العشر.