رسول الله ص صالحهم عليه.
وروي أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه قال: إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها.
باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين:
وكانت الجزية على عهد رسول الله ص عطاء المهاجرين وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين.
باب الخراج وعمارة الأرضين:
وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم، فما عمروه منها كان عليهم فيها العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة، وما لم يعمروه، أخذه الإمام فقبله من يعمره وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق. وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم وليس يجب قسمتها بين الجيش ويقبلها الإمام بما يراه صلاحا ويطيقه المتقبل من النصف والثلث والثلثين.
وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه نافذ، حكم ذلك في الأمة وعليها الرضاية وللأئمة ع من بعده الزيادة فيه والنقص منه على حسب تغيير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه. وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام خالصة يصنع فيها ما يشاء لأنها من الأنفال.
وروى يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين ع على أربعة رساتيق المدائن، البهقباذات، ونهر شير، ونهر جوير، ونهر الملك وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل جريب وسط درهما واحدا وعلى كل جريب ذرع