ولا يجوز حملها من بلد إلى بلد آخر، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق فالأفضل ألا يعدل عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران إلى قاص، وأقل ما يعطي الفقير منها صاع واحد، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم صاع جاز أن يفرق عليهم ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا.
فصل: في الخمس:
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه ما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم.
وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزرنيق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء، وفي العنبر، وفي أرباح التجارات والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات المذكورة من قوت السنة له ولعياله، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليه أثر الاسلام أولا، وفيما يوجد منها في بلاد الاسلام ولم يكن عليها أثر الاسلام أو كان عليها أثر الجاهلية هذا إذا لم يعرف لها أهل، وفيما اختلط الحلال بالحرام من المال ولم يتميزا.
وفي المعدن الخمس وإن كان لمكاتب أو كان العامل فيه عبدا، وما يجب فيه الخمس لا يعتبر فيه الحول ويجب في قليله وكثيره إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنها لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت النصاب الذي فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا، ولا خمس فيما يصطاد من حيوان البحر، والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله لسنته على الاقتصاد.
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها.
والخمس نصفه للإمام القائم مقام الرسول والنصف الآخر فيقسم ثلاثة أقسام، قسم