وسبك وغيره.
الفصل الثاني: في قسمته:
يقسم ستة أقسام:
ثلاثة للنبي ص وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ع وبعده للإمام القائم مقامه، وما كان قبضه النبي ص أو الإمام ينتقل إلى وارثه.
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، وقيل: بل يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر. ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر، ولا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.
وهنا مسائل:
الأولى: مستحق الخمس وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، وفي استحقاق بني المطلب تردد، أحوطه المنع.
الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط.
الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه.
الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده، وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أحوط.
الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه.
السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا تعتبر على الأظهر.