الفصل الأول: في النعم:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: مقادير النصب والفرائض:
أما الإبل فنصبها اثنا عشر: فخمسه في كل واحد هو خمس شاة، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية فأمها ماخض أي حامل ويجزئ عنها ابن لبون ويتخير في الإخراج لو كانا عنده وفي الشراء لو فقدهما، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة فصار لأمها لبن ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة، ثم ست وأربعون وفيه حقه وهي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل، ثم إحدى وستون وفيه جذعة وهي ما دخلت في الخامسة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون فيجب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما ويتخير المالك لو اجتمعا.
ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ويجزئ في أربع مائة أربع حقاق وخمس بنات لبون وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر.
وأما البقر فنصبها اثنان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وهي ما كمل له حول، وأربعون وفيه مسنة وهي ما كمل لها حولان ولا يجزئ المسن ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم فنصبها خمسة: أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاث مائة وواحدة وفيه أربع على رأي، ثم أربع مائة ففي كل مائة شاة وهكذا دائما. وقيل: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق:
كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا، فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه، فلو