ويتعلق الزكاة عند بدء صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقش.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل وبعد حصة السلطان، ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا، ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع:
آ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
ب: الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام على رأي، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا؟ الأقرب الثاني.
و: مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: للساعي الخرص فيضمن المالك حصة الفقراء أو الساعي حصة المالك أو تجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ويقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على تقدير