أفضل، ولو كانت النعم مرضى فمنها، ولا يجمع بين مفترق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه.
وأما النقدان يشترط فيهما النصاب والسكة والحول. فنصاب الذهب عشرون دينارا ثم أربعة دنانير، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم أربعون درهما، والمخرج ربع العشر من العين وتجزئ القيمة.
وأما الغلات: فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، ويجب في الزائد مطلقا، والمخرج العشر إن سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر بغيره، ولو سقى بهما فالأغلب، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر.
الفصل الثاني:
إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية فتخرج ربع عشر القيمة، وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الإمكان فيضمن ويأثم ولا تقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة، ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه، وفي الإثم قولان ويجزئ.
الفصل الثالث: في المستحق:
وهو الفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة، والمروي أن المسكين أسوأ حالا، والدار والخادم من المؤونة، ويمنع ذو الصنعة والصنيعة إذا نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غير، والعاملون وهم السعاة في تحصيلها، والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون إلى الجهاد قيل: ومسلمون أيضا، وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة، والغارمون وهم المدينون في غير معصية، والمروي: أنه لا يعطي مجهول الحال ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان واجب النفقة، وفي سبيل الله وهو القرب كلها،