إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ولا زكاة فيما دون ذلك، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار، فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه.
وليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد وعلى هذا الحساب، وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته حكم الذهب وقد تقدم.
فصل: في زكاة الإبل:
لا زكاة في شئ من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة ويحول عليها الحول، وفي طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة، ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد نتاجها، ولا زكاة في خليطين من ماشية ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة.
فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ولا شئ فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغها ففيها شاتان ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة إلى إحدى وستين، فإذا بلغتها ففيها جذعة إلى ست وسبعين، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون إلى التسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار، وأخرج عن كل خمسين حقة وعن كل أربعين بنت لبون.
فصل: في زكاة البقر: