غيرهم وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الاسلام والذب عنه من سائر المسلمين.
ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها.
باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشرى والتملك وما لا يصح:
الأرضون على أربعة أقسام:
ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال فتترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشرى والوقف وسائر أنواع التصرف.
وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وعلى الإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وكان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤونة الأرض العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصته إذا بلغ إلى الحد الذي يجب فيه ذلك وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدمناه.
والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف فإنها تكون للمسلمين بأجمعهم وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وكان على المتقبل اخراج ما قد قبل به من حق الرقبة وفيما يبقى في يده وخاصه العشر أو نصف العشر.
وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والتملك والوقف والصدقات، وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين، وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة وارتفاعها يقسم فيهم كلهم المقاتلة وغيرهم فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تحويه العسكر من الغنائم.
والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية يلزمهم ما