كل هذا خرج بدليل والظاهر بخلافه.
فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن عمر أنه قال: من ولى يتيما له مال فليتجر ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. الجواب عن ذلك ما قيل: من أن المراد بالصدقة في هذا الخبر النفقة لأن النفقة تسمى صدقة شاهده ما روي عنه ع أنه قال: نفقة الرجل على عياله صدقة، ويقوى هذا التأويل أنه قال: حتى تأكلها، وأشار إلى جميع المال وزكاة المال لا تأتي على جميع المال والنفقة تأتي على جميعها.
المسألة الثالثة والعشرون والمائة:
في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أو نصف العشر إلا البر والشعير والتمر والزبيب والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال، وثبت عندنا أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب دون ما عدا ذلك.
وقال الشافعي: لا شئ في المزروعات إلا فيما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والأرز والذرة والباقلي والحمص واللوبياء وما يخرج من الشجر كالعنب والرطب فقط، وقال أبو حنيفة وزفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر إلا الحطب والحشيش، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية ولا شئ في الخضراوات.
وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا زكاة في شئ منها حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال ويخرج منه العشر إن كان سقى سيحا أو بالسماء، فإن سقى بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر.
واعتبر الشافعي النصاب في الحبوب والثمار كلها وهو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه: خمسة أرطال وثلث، ووافقه