كتاب الزكاة وفيه قسمان:
القسم الأول: في زكاة المال:
والنظر في من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه:
النظر الأول:
في من تجب عليه:
فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا، نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة من مال الطفل، وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب له الزكاة، أما لو لم يمكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هاهنا.
ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، وقيل: تجب، وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه. وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا.
والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك ويجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه. وكذا المكاتب المشروط عليه، ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
والملك شرط في الأجناس كلها ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب له نصاب لم