الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر عليه وقد مضى عليه حول أو أحوال زكاه لحول والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي تكرما لهم. في الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد. وشرائط الاستحباب كشرائط الوجوب ويسقط في الخيل اعتبار النصاب والمقدار المستحق اخراجه مثل مقدار الواجب إلا في الخيل ويستحب أيضا في المنازل والدكاكين والعقار وغيرها إذا كانت للغلة وقال بعض أصحابنا: إذا طلب مال التجارة برأس المال أو الربح يجب فيه الزكاة. إذا اشترى سلعة بمائتين وأقامت عنده حولا فباعها بالعين زكى المائتين بحوله ويستأنف الزكاة لفائدة الحول من حين ظهورها. إذا اشترى سلعة فحال عليه الحول فحولها حول الأصل لأنها مردودة إليه بالقيمة ولا يستأنف وإن كان اشتراها بعرض للقنية استأنف الحول والزكاة تتعلق بقيمة التجارة لأنها بعينها إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقط زكاتها وإن كانت للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى تصرف فيها للتجارة وما لزم في رأس مال المضاربة من الزكاة على رب المال وما لزم في الربح كان بينهما.
فصل:
زكاة الرؤوس هي زكاة الفطر وتجب على كل حر بالغ مالك النصاب يجب فيه الزكاة مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر اخراجها إلا بعد الاسلام ولا يضمن إلا بشرط الاسلام فمن وجب عليه يلزمه أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك غائبا كان أو حاضرا أو ضيف مسلما كان أو ذميا وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شئ فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله لزمه كمال فطرته وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وما بعدها فلا شئ.